السيد جعفر مرتضى العاملي
174
زواج المتعة
نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه ، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح ؟ . فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ، ويفارقه في الأجل والميراث ، وحكى المهدوي عن ابن عباس : أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود ، وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا » ( 1 ) . وقال أيضاً : « قال أبو عمر : لم يختلف العلماء من السلف والخلف : أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل ، من غير طلاق . وقال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ، ويعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، ويستبرئ رحمها : لأن الولد لاحق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلّت لغيره » ( 2 ) .
--> ( 1 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132 . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132 ، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224 .